القسم الثاني — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الاستغلال الولائية
المادة 19
يخضع منح مدير الطاقة المختص إقليميا رخص الشروع في الإنتاج للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الوالي طبقا للتنظيم المعمول به، لما يأتي :
– مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) لقواعد التهيئة الخاصة،
– النتائج المُرضية للتجارب والمراقبة في مجال المراقبة التقنية،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالإنجاز،
– النتائج المُرضية للتجارب ومراقبة الأنظمة الأمنية والزيارات التفقدية في إطار الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب).