مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 18
يمكن سلطة ضبط المحروقات، بناءً على طلب مبرّر على النحو الواجب، منح رخص جزئية للشروع في الإنتاج أو التوصيل بالتوتر لجزء من منشأة أو هيكل، شريطة أن يستوفي هذا الجزء جميع الشروط المبينة في المادة 5 أعلاه.