القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 14
يجب على صاحب الطلب، فور انتهاء أشغال إنجاز المنشأة أو الهيكل، موافاة سلطة ضبط المحروقات بالملف النهائي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة، بغرض الدراسة وإبداء الرأي في المطابقة. ويتضمن هذا الملف على الخصوص :
– تحديث الملف الأوّلي المذكور في المادة 7 أعلاه،
– التقارير الختامية لدراسات المخاطر،
– محاضر إتمام الأعمال الميكانيكية،
– محاضر تجهيز بدء وضع أنظمة الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، في الخدمة،
– الخطط التنظيمية لمرحلة الوضع في الخدمة،
– المحاضر المتعلقة بالاستعداد لانطلاق تشغيل المنشأة أو الهيكل، موضوع ترخيص الشروع في الإنتاج (جاهز للبدء).
يحدد المحتوى المفصل للملف النهائي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، المذكور أعلاه، بموجب تعليمة تصدرها سلطة ضبط المحروقات.