مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 13
يجب على صاحب الطلب أن يقدم أيضا لسلطة ضبط المحروقات أو لممثلها المفوض قانونا، مختلف المحاضر التي تسلّمها له مختلف هيئات المراقبة المؤهلة، والمتعلقة بمطابقة منشآته وهياكله، ولا سيما تلك المتعلقة بسلامة الهياكل الداعمة وتجهيزات الرفع الثابتة التي تعد جزءا من المنشأة.