القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 12
يجب على صاحب الطلب أن يضع تحت تصرف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض قانونا، الملفات الفنية النهائية للتجهيزات وقدرات التخزين، للتحقق منها والموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
كما يجب على صاحب الطلب أن يضع تحت تصرف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا، الملفات المتعلقة بالإنجاز، للتحقق من المطابقة. وتتضمن هذه الملفات على الخصوص، ما يأتي : 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م
– ملف التلحيم على مستوى موقع الإنجاز،
– ملف المراقبة التدميرية وغير التدميرية،
– محاضر التجارب التنظيمية والتقييسية،
– محاضر عن إنجاز الأعمال الميكانيكية،
– سجلات مقاييس وأنظمة الحماية ضد التآكل،
– شهادات مكونات المواد للمعدن الأساسي والمضاف، المتعلقة بالتجهيزات والعناصر المكوّنة للأنبوب.