الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية › الفصل الثاني — تعريفة الاستعمال
المادة 9
تحسب تعريفة الاستعمال، بدون رسوم الاستهلاك، المذكورة في المادة 5 أعلاه، لكل سنة ن انطلاقا من المعايير التقديرية الآتية : .1 تكاليف التشغيل والأعباء التقديرية التي يتحملها كل من مسير شبكة نقل وتخزين الوقود ومسير شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة، بما في ذلك تكاليف النقل بالسفن والنقل عبر الطرقات، وخسائر الاستغلال (السبك) وذلك في الحدود المقبولة في المهنة والأعباء المرتبطة بتوفير الصيانة وإعادة اختبار عبوات غازات البترول المميعة، .2 تكاليف تمويل المنتجات النفطية الضرورية للتخزين الخاصة بالاستغلال، .3 الاهتلاكات :
أ) الاستثمارات الموجودة، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميعة،
ب) استثمارات التجديد الضرورية لاستمرارية النشاطات، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميعة،
ج) الاستثمارات الجديدة، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميّعة. .4 الأعباء المرتبطة بغلق الهياكل القديمة أو التي لا يتضمنها مخطط التنمية المسطر على المدى البعيد، .5 الأعباء المرتبطة بإصلاح عبوات غازات البترول المميعة، .6 النفقات المالية، .7 كل تكلفة أخرى تعترف بها سلطة ضبط المحروقات، .8 هامش ربح معقول.