الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
المنتجات النفطية المعنية بهذا المرسوم هي :
– الوقود والمنتجات السائلة القابلة للاحتراق :
• البنزين : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل المستعمل أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها،
• المازوت : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل المستعمل أساسا كوقود في المحركات التي تشتعل بالضغط، ما عدا في النشاطات البحرية، باستثناء نقاط البيع على أرصفة الموانئ، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– غازات البترول المميعة :
• غاز البترول المميع التجاري سائبا : البوتان التجاري والبروبان التجاري في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين، والناتجان عن عمليات التكرير والتحويل، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
• غاز البترول المميع المعبأ : البوتان التجاري في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 13 كغ كحد أقصى والبروبان التجاري في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، المتحصل عليهما عن طريق عمليات التعبئة.
• غاز البترول المميع - وقود : خليط من البروبان التجاري والبوتان التجاري في مرحلتهما السائلة المستعمل كوقود وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.