الباب الثالث — الاستعمال الحر لمنشآت تخزين المنتجات النفطية
المادة 16
يُضمن لكل موزع استعمال منشأة تخزين أو هيكل تخزين تابع لمنشأة تخزين في حالة تشغيل وغير مستعملة من طرف مستغلها.
تعتبر غير مستعملة من طرف المستغل كل منشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين، لم تستلم المنتوج الذي خصصت له خلال فترة واحد وعشرين (21) يوما متتالية، ولم يُخطط لاستلامه على مدى تسعين (90) يوما متتالية، خارج فترات التوقف التقني المبرمجة.
تنشر سلطة ضبط المحروقات في بداية كل فصل ثلاثي، قائمة الهياكل ومنشآت التخزين المؤهلة للاستعمال الحر، وتقوم بتحيينها عند الحاجة.
يتعيّن على المستغل قبول الطلب الذي يقدمه الموزع لاستعمال منشأة تخزينه أو هيكل تابع لمنشأة تخزينه غير المستعملة.