مرسوم تنفيذي رقم 21-256
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
الباب الثالث — الاستعمال الحر لمنشآت تخزين المنتجات النفطية
المادة 15
يؤسس نظام الاستعمال الحر لكل منشآت التخزين الموجودة أو المستقبلية على مستوى التراب الوطني. ويطبق هذا النظام في ظل الشروط المذكورة في المادة 16 أدناه.