الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية › الفصل الثاني — تعريفة الاستعمال
المادة 10
تقوم سلطة ضبط المحروقات بتحديد تعريفة الاستعمال، بدون رسوم الاستهلاك، على أساس المعايير المذكورة في المادة 9 أعلاه، والمبينة رسميا في الملفات التي يجب أن يقدمها ''م شنت - وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة''، قبل تاريخ 31 مايو من السنة ن- 1 والتي تتضمن العناصر الآتية :
– جدول حساب النتائج للسنة ن- 2 والتقديرات الاختتامية للسنة ن- 1،
– جدول الأعباء لتقديرات السنة ن وفقا للنموذج المحدد من طرف سلطة ضبط المحروقات،
– الكميات المحمولة التقديرية لكل منتوج للسنة ن.