مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب أن يؤهل مفتش سلامة الطيران المدني في أحد الميادين الآتية :
– الاستغلال التقني للطائرات،
– إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني،
– ملاحة الطائرات،
– مصلحة الملاحة الجوية،
– التصديق على المحطات الجوية.