مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
الأشخاص المؤهلون لممارسة هذه المراقبة هم :
– مفتشو الطيران المدني التابعون للوكالة الوطنية للطيران المدني،
– عندما تتطلب الظروف ذلك، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن تفوّض، تحت مسؤوليتها، كلاّ أو جزءا من المراقبة لأشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط الذي تعده.
تتم المصادقة على دفتر أو دفاتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني.