مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتم مراقبة مقدمي خدمات الطيران عن طريق التفتيش والتدقيق وعمليات المتابعة تبعا لإجراء موثق ومخطط له بطريقة مستمرة قصد التأكد، بشكل مسبق، أن مقدمي خدمات الطيران المذكورين في المادة 3 أعلاه، يستوفون، بصفة دائمة، الشروط التنظيمية المعمول بها، بما فيها شروط البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
تتضمن المراقبة، المراقبات المنتظمة والمراقبات المفاجئة.