مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتضمن مراقبة الوكالة الوطنية للطيران المدني لتنفيذ التشريع والتنظيم في مجال سلامة وأمن الطيران المدني ما يأتي :
– إجازات مستخدمي الطيران المدني،
– هيئات التكوين في الطيران،
– ملاحة الطائرات وهيئات الصيانة،
– الاستغلال التقني للطائرات،
– خدمات الملاحة الجوية،
– المطارات والمساعدات على اليابسة،
– الأمن والتسهيلات،
– منظومات تسيير السلامة.
ويمكن أن توسع المراقبة لتشمل كل مجال تابع لاختصاصات الوكالة الوطنية للطيران المدني.