مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الرابع — حقوق مفتشي الطيران المدني وواجباتهم
المادة 25
يجب أن يمتنع مفتشو الطيران المدني عن كل فعل أو تصريح من شأنه المساس بسير مهامهم.
كما يجب أن يلتزموا بالسّر المهني، فيما يخص المعطيات والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار نشاطاتهم. 13 يونيو سنة 2021 م