مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الرابع — حقوق مفتشي الطيران المدني وواجباتهم
المادة 23
يجب أن يحوز كل مفتش طيران مدني بطاقة مفتش، قصد تمكينه من أداء مهامه.
يحدّد نموذج بطاقة المفتش في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يخضع الدخول إلى المناطق المقننة إلى ترخيص من مصالح الشرطة المختصة المكلفة بسلامة الموقع.