مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الرابع — حقوق مفتشي الطيران المدني وواجباتهم
المادة 22
يتمتع مفتشو الطيران المدني في إطار مهامهم، وفي حدود اختصاصاتهم، بالسلطات الضرورية للوصول إلى الطائرات والمناطق المقننة والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجهيزات والمنشآت التي تمارس فيها النشاطات المراقبة أو المفتشة والاطلاع على الوثائق مهما كانت طبيعتها التي لها صلة بالعمليات التي تم إجراء المراقبة أو التفتيش عليها.