مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الثالث — تأهيل الأشخاص المكلّفين بمهام المراقبة
المادة 21
يجب أن تضمن الوكالة الوطنية للطيران المدني التكوينات الأولية وتكوينات المحافظة على الكفاءة التقنية لمفتشي الطيران المدني المحددة في مخططها للتكوين.