الفصل الثالث — تأهيل الأشخاص المكلّفين بمهام المراقبة
المادة 20
يعين بصفة مفتش، المستخدمون الذين يستوفون الشروط الآتية:
– أن يكون حائزا شهادة دراسات عليا في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني،
– أن يثبت خبرة مهنية تقدر بخمس(5) سنوات، على الأقل، في مجال الطيران المدني،
– أن يثبت تكوينا في مجال تدخله،
– أن تكون لديه معارف في مجال التشريع والتنظيم المتعلقين بالطيران المدني.
تحدد قائمة المؤهلات المطلوبة لمفتشي الطيران المدني في الملحق الأول بهذا المرسوم.