الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة › القسم السادس — مراقبة أمن الطيران المدني
المادة 18
تتضمن مهام المراقبة لمفتش أمن الطيران المدني على الخصوص ما يأتي :
– مراقبة المطابقة مع الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني،
– تقييم تكوين المستخدمين المكلّفين بتنفيذ تدابير أمن الطيران المدني المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتكوين لأمن الطيران المدني،
– فحص برامج أمن الطيران المدني وتقييمها،
– تفتيش طائرة مرقمة أو مستغلة في الجزائر من أجل تقييم إجراءات الأمن المطبقة،
– تفتيش كل مطار وطني بكل أجزائه المستعملة في الطيران المدني،
– متابعة التكفل بجميع النقائص و/أو تنفيذ تدابير تطبيق الأنظمة،
– التحقق من فعالية الممارسات والإجراءات الأمنية واختبارها.