الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة › القسم الرابع — مراقبة خدمات الملاحة الجوية
المادة 16
تتضمن مهام المراقبة لمفتش خدمات الملاحة الجوية على الخصوص، ما يأتي :
– الإشراف على مورّد خدمات الحركة الجوية،
– الإشراف على مورّد خدمات الأرصاد الجوية،
– الإشراف على مورّد خدمات معلومات الطيران وتسيير المعلومة،
– تفتيش نظام الاتصال والملاحة والمراقبة،
– الإشراف على مصالح تصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران،
– الإشراف على إجراءات تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لحادث متعلق بالطيران المدني طبقا للتنظيم والمعايير المعمول بهما.