الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة › القسم الثالث — مراقبة إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني
المادة 15
تتضمن مهام المراقبة لمفتش إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني على الخصوص، ما يأتي :
– التدقيق في تسليم رخص استغلال النقل الجوي وتجديدها،
– فحص وتقييم الوثائق المطلوبة من أجل تسليم اعتماد هيئات تكوين مستخدمي الطيران المدني وتجديده،
– فحص برامج التكوين وتقييمها،
– تقييم أجهزة محاكاة التدريب أثناء الطيران،
– فحص وتقييم الوثائق المطلوبة من أجل تسليم الإجازات والمؤهلات وتجديدها.