مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة
المادة 12
يجب أن تكون حالات عدم مطابقة الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير المعمول بها في مجال السلامة والأمن، التي تمّت معاينتها أثناء مهام المراقبة، موضوع تقرير مفصّل، يرسل دون أجل إلى مقدم خدمة الطيران المعني، والذي يطلب فيه منه مخطط عمل مع جدول زمني لتنفيذ التدابير التصحيحية المناسبة.
القسم الأوّل مراقبة قابلية ملاحة الطائرات