مرسوم تنفيذي رقم 21-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة
المادة 11
تجرى المراقبة حسب ما يأتي :
– برنامج تصادق عليه الوكالة الوطنية للطيران المدني، يحدد عمليات التفتيش والتدقيق،
– كتيبات إجراءات التفتيش، التي تصادق عليها الوكالة الوطنية للطيران المدني، تحدد المهام الخاصة للمفتشين حسب مجال الاختصاص.