الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة
المادة 10
يسمح للمفتشين المؤهلين قصد ممارسة مهام المراقبة، بالقيام بما يأتي :
– مراقبة كل الطائرات المدنية، المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، والطائرات الأجنبية التي تقوم بالتوقف لغرض تجاري على مستوى المحطات الجوية الجزائرية،
– الدخول إلى المناطق المقننة والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجهيزات والمنشآت أين تمارس النشاطات المقننّة والاطلاع على الوثائق مهما كانت طبيعتها التي لها علاقة بخدمات الملاحة الجوية محل المراقبة،
– ممارسة وضمان مراقبة تنظيمية فعلية وصياغة التوصيات ذات الصلة ومتابعة تطبيقها،
– تعليق أو سحب التراخيص التنظيمية المسلّمة، عندما لا يتوفر في مقدم خدمات الطيران المعني شرط أو أكثر من الشروط الواجب توفرها لتسليم هذه الوثائق،
– اتخاذ إجراءات تحفظية في حال وجود خطر يهدد أمن وسلامة الطيران المدني. 13 يونيو سنة 2021 م