مرسوم تنفيذي رقم 21-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
المادة 5
يجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، ولا سيما منها المعلومات المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع، وبتوفر قطع الغيار. 28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م ويجب أن يطلع المستهلك على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة، ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني.