مرسوم تنفيذي رقم 21-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
خدمة ما بعد البيع : مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، بمقابل أو مجانا مثل خدمات التصليح المؤقت، والتصليح والصيانة، والتركيب، والمراقبة التقنية، والنقل، وكذا توفير قطع الغيار.
قطع الغيار : كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق.
مقدم خدمة ما بعد البيع : كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك.