مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تمثل اللجنة التقنية للمواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتي تدعى في صلب النص ''اللجنة''، جهة الاتصال الرئيسية للوكالة مع الدولة.
وبهذه الصفة، تنسق الوكالة مع قطاع إعادة التأهيل لهذه اللجنة جميع المسائل المتصلة بمتابعة إنجاز برامجها وأهدافها في مجال إعادة التأهيل.