مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة،
– إعانات الدولة،
– المداخيل المرتبطة بمهمة الإشراف المنتدب على المشروع،
– الإيرادات المرتبطة بنشاطها،
– الاقتراضات المبرمة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.