الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
المدير العام للوكالة مسؤول عن السير العام للوكالة ويتولى تسييرها الإداري والتقني والمالي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
– ينفّذ قرارات مجلس الإدارة،
– يعدّ ويقترح التنظيم الداخلي للوكالة على مجلس الإدارة،
– يعدّ مشروع النظام الداخلي للوكالة،
– يوظف مستخدمي الوكالة ويعيّنهم وينهي مهامهم،
– يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
– يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة المطبقة،
– يعدّ برنامج نشاطات الوكالة،
– يعدّ مشاريع لميزانية الوكالة،
– يعدّ في نهاية كل سنة مالية تقرير التسيير والتقرير السنوي عن النشاطات والحصائل وجداول النتائج ويعرضها على مجلس إدارة الوكالة،
– يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمكن أن يفوض صلاحياته جزئياً إلى مساعديه،
– المدير العام هو الآمر بصرف نفقات الوكالة.