مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
تدون نتائج أعمال كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة في تقرير يرسل إلى الوزير الأول.