الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل رئيس مجلس الإدارة استدعاء جديدا في أجل الثمانية (8) أيام الموالية، لعقد اجتماع حول جدول الأعمال نفسه. وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الإدارة وتصح مداولاته، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.