الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
– شروط تنفيذ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع،
– برامج النشاطات السنوية ومتعددة السنوات للوكالة،
– مشروع الميزانية السنوية للوكالة،
– الحصائل السنوية وحسابات النتائج وكذا اقتراحات توزيع النتائج وتقارير محافظ الحسابات،
– كل مسألة يطرحها عليه المدير العام من شأنها تحسين أداء الوكالة وتحقيق مهامها،
– التنظيم الداخلي للوكالة،
– نظام الأجور للمستخدمين،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات واتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية،
– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي ويوافق على النظام الداخلي للوكالة.