مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الرابع — حفر الآبار وتقييمها وتتمة إنجازها
المادة 8
يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تنفيذ برنامج شامل لتقييم الآبار.