مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الثالث — أحجام المحروقات واحتياطاتها
المادة 6
يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تطبيق المتطلبات الإجرائية والتنظيمية من حيث تقدير أحجام المحروقات الموجودة والقابلة للاسترجاع، ورفع بصفة مثلى، الاحتياطات وكذا تطبيق المقاييس والمعايير الدولية، عند الاقتضاء.