مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم على :
– مكامن المحروقات التابعة للمجال المنجمي الجزائري على الإقليم البري و/ أو المجال البحري،
– المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، على التوالي، عند ممارسة نشاطات المنبع.