مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الحادي عشر — أحكام نهائية
المادة 38
من أجل التأكد من احترام المحافظة على المكامن، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تضع تحت تصرف ألنفط النماذج الثابتة والديناميكية وتحييناتها، وكذا كل دراسة أو معطيات أولية ومفسرة أو كل وثيقة أو معلومة تعتبر ضرورية.
تحدد ألنفط كيفيات وصيغ توصيل الدراسات والمعطيات والوثائق المذكورة في هذه المادة.