مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم العاشر — حفظ المكامن وإعداد مخطط التطوير
المادة 36
في حالة مكمن يمتد على مساحة أو عدة مساحات متجاورة، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تحديد مخطط تطوير واستغلال مشترك للمكمن المعني، بالتشاور مع ألنفط.
ويجب أن يكون هذا المخطط موضوع موافقة من قبل ألنفط، وأن يخضع لأحكام هذا المرسوم ولقواعده.