مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم التاسع — إنتاج وصفق المحروقات
المادة 32
يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن ترسل إلى ألنفط الإنجازات الشهرية من حيث الإنتاج والحقن لكل مكمن ولكل خزان.
وفي حالة وجود فرق تعتبره ألنفط ملحوظا وغير متغير بين الإنجازات والتوقّعات الموافق عليها، تطلب ألنفط من المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم تفسيرات حول ارتفاع الإنتاج أو انخفاضه وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتدارك ذلك.