مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم التاسع — إنتاج وصفق المحروقات
المادة 30
توافق ألنفط، بعد الدراسة، على مخطط التطوير المتضمنة نسبة الصفق الأمثل وبيانات الإنتاج لكل خزان.