مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
المادة 2
يجب أن يمكّن استغلال مكمن محروقات واحد أو أكثر من ضمان أعلى قدر ممكن من مستوى الإنتاج بما يتفق مع أعلى قدر ممكن من الاحتياطات النهائية، وعلى أدنى قدر ممكن من مستوى استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك المسجلة في مشاريع من نفس الطبيعة في المنبع النفطي الجزائري، مع احترام قواعد حماية البيئة.