مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الثامن — تثمين المحروقات وطرق استرجاعها
المادة 27
بالنسبة لمكمن غاز المكثفات، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إجراء الدراسات المخبرية الضرورية ودراسات الجدوى لعملية دورة الغاز والمحاكاة الرقمية من خلال نموذج تركيبي.
وفي حالة ما إذا كانت عملية دورة الغاز تسمح بالمحافظة على المكامن، يجب أن يشكل برنامج تنفيذها جزءًا من مخطط التطوير الخاضع لموافقة ألنفط.