مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الثامن — تثمين المحروقات وطرق استرجاعها
المادة 21
يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تقوم :
– بتثمين الغاز المصاحب أو إعادة حقنه أو التنازل عنه في حالة تطوير مكمن الزيت،
– بتثمين السوائل المصاحبة في حالة تطوير مكمن لغاز المكثفات، إذا تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.