مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم السادس — الإنتاج المسبق
المادة 17
يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إرسال المعطيات والمعلومات المتعلقة بالإنتاج المسبق وتفسيراتها، إلى ألنفط وفقا للتردد المحدد في رخصة الإنتاج المسبق.
وفي نهاية فترة الإنتاج المسبق، يجب إرسال تقرير مفصل إلى ألنفط في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما.