مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم السادس — الإنتاج المسبق
المادة 16
خلال فترة الإنتاج المسبق، يجب أن يتم تحديد معايير تشغيل البئر أو الآبار مع مراعاة الأحكام المحددة، لا سيما القسمين 5 و 9 من هذا المرسوم، وذلك دون التأثير على الاحتياطات النهائية. ويجب أن يتم رصد تطور هذه المعايير من أجل تقييم سلوك الخزان.