القسم السادس — الإنتاج المسبق
المادة 15
يُرخص بالإنتاج المسبق فقط لغرض تقييم قدرات الخزان لإعداد مخطط التطوير.
يجب أن يكون طلب الإنتاج المسبق مصحوبا ببرنامج تقييم يحدد :
– البئر (الآبار) المعنية،
– الخزان (الخزانات) المستهدف (ة)،
– معايير تشغيل البئر أو الآبار، لا سيما منها الضغوطات في قاع البئر ورأسه والتدفقات،
– برنامج التجارب والقياسات المطلوب إنجازها،
– تحديد موقع نقطة القياس،
– وجهة الإنتاج للمعالجة،
– المدد المتوقّعة.
بالنسبة للخزانات المتضمنة في تكوينات جيولوجية طينية و/ أو صخرية غير نفاذة أو ذات نفاذية جد ضعيفة، يجب تقديم طلب الإنتاج المسبق مصحوبا بنموذج.