مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الخامس — استغلال الآبار
المادة 14
تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 226 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إنهاء كل عملية من شأنها أن تؤدي إلى ضياع أو إتلاف البئر أو الخزان واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك.