مرسوم تنفيذي رقم 21-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم، بالحفاظ خصوصا على السرّ المهني، وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص، عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.