المادة 5
تكلّف المديرية العامة للدراسات والاستشراف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
– إعداد المعطيات والنشرات الإحصائية للقطاع وتسييرها وبثها،
– متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وآفاقها،
– تحضير مشاركات القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها،
– ضمان يقظة طاقوية ومنجمية.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وتحليلها،
– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية لليقظة الطاقوية،
– اليقظة ودراسة الآفاق المنجمية،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوية والمنجمية،
– تطوير أدوات الاستشراف الطاقوية والمنجمية،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية وتحليلها،
– إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية،
– متابعة إنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات والمواد المنجمية وتحليلها،
– متابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. 3.1 المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية والمنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان متابعة الدراسات الطاقوية الإجمالية وتحليلها،
– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات المتعاملين وتحليلها،
– إعداد التقارير الدورية لليقظة الطاقوية والمنجمية،
– تطوير نشاط اليقظة الطاقوي والمنجمية. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
– إعداد إحصائيات وحصائل وتلخيصات إنجازات القطاع،
– المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
– تعزيز مخططات وبرامج تطوير القطاع ومتابعة إنجازها،
– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل مردوديتها،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات،
– المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتكلّف بما يأتي :
– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،
– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
– إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية،
– إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المختصة. 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي :
– تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– متابعة تنفيذ الجباية البترولية والجبائية المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في أشغال القطاعات المشتركة المتعلقة بالأسعار والجباية.