المادة 3
تكلّف المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة،لاسيما الطاقة النووية منها، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في سياسة الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع،
– السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية للقطاع،
– إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء،
– إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المنتجات البترولية.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الكهرباء والطاقات الجديدة، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء، والسهر على تنفيذها،
– تحديد برنامج تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء من مصدر متجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء والطاقات الجديدة،
– إعداد برامج الكهربة والسهر على تنفيذها،
– متابعة نشاطات الكهرباء والطاقات الجديدة، والسهر على تطويرها،
– متابعة أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 1. المديرية الفرعية لبرامج الكهرباء، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد البرامج الوطنية للكهربة، والسهر على إنجازها،
– إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء، والسهر على إنجازها،
– السهر على إنجاز ربط البرامج الخاصة بالكهرباء،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.1 المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء،
– متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الخاصة بالقطاع،
– متابعة برنامج تطوير منشآت نقل وتوزيع الكهرباء،
– السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال الكهرباء،
– متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع. 3.1 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير التطبيقات النووية والطاقات الجديدة الأخرى،
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية،
– إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية والطاقات الجديدة الأخرى. .2 مديرية توزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لتوزيع الغاز عبر القنوات، والسهر على تنفيذها،
– إعداد برامج توزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بتوزيع الغاز عبر القنوات،
– متابعة نشاطات توزيع الغاز عبر القنوات وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، والسهر على تطويرها،
– تقييم مردوديات نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– تحديد برامج تطوير الطاقات النظيفة،
– متابعة وتقييم منح الرخص بالنسبة لممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– إعداد، مع الهياكل والمؤسسات المعنية معايير ومواصفات جودة المنتجات البترولية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز، والسهر على إنجازها،
– إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز، والسهر على إنجازها،
– متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.2 المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات،
– السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز عبر القنوات،
– متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات. 3.2 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– السهر على التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية، 7 يونيو سنة 2021 م
– السهر على تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات البترولية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات النظيفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تكلف المديرية العامة للطاقة بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– اقتراح، بالتنسيق مع الهياكل المعنية مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي :
• إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها وتسويقها،
• تطوير الطاقات الجديدة،
• تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والتحكم في الطاقة،
• النقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المواد البترولية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – (............................... بدون تغيير ...............................) 2 – (................................ بدون تغيير ................................) 3 – مديرية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– تقييم وتثمين الإمكانات الوطنية للطاقات المتجددة لإدماجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– المبادرة بتدابير تحفيزية وترقوية تتعلق بالتحكم في الطاقة وبتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ تدابير التحكم في الطاقة، ولا سيما من خلال التدقيق الطاقوي وفقًا للتنظيم المعمول به،
– اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة وبالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– دراسة ملف طلب اعتماد الخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، وفقًا للتنظيم المعمول به.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : 12 يونيو سنة 2023 م .1.3 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– المبادرة بخطط العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المشاركة في الدراسات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة لدمجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في تقييم الامكانات الوطنية للطاقات المتجددة،
– المشاركة في إعداد البرامج والمخططات القطاعية، في مجال الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية وآليات دعم تمويل مشاريع الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. .2.3 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برامج التحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على إنجازها،
– السهر على تنفيذ برامج ترقية وترشيد استخدام الطاقات النظيفة، ولا سيما منها وقود غاز البترول المميع )GPL.C( ووقود الغاز الطبيعي المضغوط (C.CNG)،
– تقييم أثر برامج التحكم في الطاقة وإعداد الحصائل السنوية المتعلقة بها،
– السهر على تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة،
– متابعة نشاط التدقيق الطاقوي والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق به،
– دراسة ملفات طلب اعتماد مكاتب الدراسات وخبراء التدقيق الطاقوي”.